اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

على البسر حتى يبلغ ويرجعون بما أنفقوا. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (508) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: إذا مات العامل، والخارج بسر فلورثته القيام على الشجر حتى ينضج، وإن كره ذلك رب الشجر، فإن أبوا كان لصاحب الشجر الخيارات المذكورة في المادة (505)، والتي تنص على أنه إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر كان للعامل أن يقوم عليها بغير أجر حتى ينضج الثمر، فإن أبى كان صاحب الشجر بالخيار، إما أن يقتسم البسر على الشرط المتفق عليه، أو يعطيه قيمة نصيبه من البسر، أو ينفق على البسر حتى يبلغ ثم يرجع بما أنفق في حصة العامل من الثمر.
(مادة 725): إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كان، وإن كره ذلك ورثة صاحب الأرض، وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل، ويخير ورثة رب الأرض بالخيارات الثلاثة المارة. معنى هذه المادة أنه: إن مات رب الأرض والخارج بسر، فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانًا، فيبقى العقد دفعًا للضرر عنه، ولا ضرر فيه على الآخر «ولو التزم العامل الضرر، وأراد قطع الثمر قبل تمام نضجه يتخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط، وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر، وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ، فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم.
وإذا مات رب الشجر والخارج بسر كان للعامل أن يقوم عليه إلى أن ينضج الثمر، وإن كره ذلك ورثة رب الشجر، فإن أبى كان لورثة رب الشجر الخيارات الثلاثة السابقة. وقد أجملت المادة (745) مدني أردني حكم هذه المادة وسابقتها، ونصها: 1 - «لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر، وليس لورثته منع المساقي من عمله طبقًا للعقد
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1375