مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أحد الشريكين بناءه، فامتنع الآخر عن البناء تعمداً أو عجزا لفقره، فإذا كان قابلا للقسمة فيقسم، وإذا كان غير قابل للقسمة فللشريك الراغب في التعمير أن يأخذ إذنا من القاضي بالتعمير عند امتناع شريكه وأن يبني الحائط، وله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه، فيما إذا كان الحائط مشتركًا مناصفة، أما إذا بناه بلا إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه، بل له أخذ نصف تلك القيمة، لكن إذا لم يراجع، شريكه ولم يتحقق امتناعه، ولم يأخذ إذنا من القاضي بالبناء فيكون متبرعًا.
أما إذا لم يكن لأحدهما حمولة عليه، ففي هذا الحال إذا كان أساس الحائط قابلا للقسمة وطلبت القسمة فلا يجبر الآبي على البناء بالاشتراك، حتى إنه لو بنى أحد الشريكين في هذا الحال بلا إذن الآخر للشركة يكون متبرعًا، وليس له الرجوع على الآخر، أما إذا كان أس الحائط غير قابل للقسمة فالأشبه أن يجري حكم هذه المادة أيضًا
أما إذا لم يكن لأحدهما حمولة عليه، ففي هذا الحال إذا كان أساس الحائط قابلا للقسمة وطلبت القسمة فلا يجبر الآبي على البناء بالاشتراك، حتى إنه لو بنى أحد الشريكين في هذا الحال بلا إذن الآخر للشركة يكون متبرعًا، وليس له الرجوع على الآخر، أما إذا كان أس الحائط غير قابل للقسمة فالأشبه أن يجري حكم هذه المادة أيضًا