مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
له حمولة، ولم يهدمه بعد التقدم والتنبيه، وانهدم الحائط بعد ذلك وأضر بالشريك المتقدم، فيضمن الشريك المتقدم فيه ضرر شريكه. أما إذا لم يخف من سقوط الحائط، وطلب أحد الشريكين نقضه؛ لبنائه قويا؛ ليقيم فوقه بناء؛ وامتنع الآخر؛ فيمنع مريد النقض، من النقض سواء كان النقض مضرا بالشريك الآخر أو غير مضر؛ لأن النقض المذكور هو تصرف منه في الملك المشترك بلا إذن الشريك، وهو غير جائز.
وكذا الحموي في القاعدة الخامسة: «الضرر لا يزال بضرر» أنه وإذا حصل وهن في الحائط المشترك الذي للشريكين عليه حمولة، وخيف سقوطه، وطلب أحدهما رفعه وإصلاحه وامتنع الآخر، فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه: ضع حمولتك على عمدان، وسأرفع الحائط في وقت كذا، وأن يشهد على قوله هذا، فإذا رفع الشريك حمولته فيها، وإذا لم يرفع وهدم الشريك الراغب في التعمير الحائط وسقطت حمولة شريكه فلا يلزمه ضمان، وإذا احتاج صاحب التحتاني للتعمير، فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل ذلك أيضًا.
مادة 756: إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما، أو انهدم هو بنفسه، فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقا، سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا. وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة، ويجبر لو غير عريضة؛ لعدم إمكان القسمة. وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر، وأراد صاحب الحمولة البناء، وأبي الآخر يجبر الآبي مطلقا، سواء كانت عرصته عريضة أم لا، وإن أراد الآخر وأبي صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة؛ ولا يجبر لو عريضة؛ لإمكان القسمة. وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء، وإن بني بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف، وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.
إذا انهدم حائط مشترك بين جارين، وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤوس جذوع، وطلب
وكذا الحموي في القاعدة الخامسة: «الضرر لا يزال بضرر» أنه وإذا حصل وهن في الحائط المشترك الذي للشريكين عليه حمولة، وخيف سقوطه، وطلب أحدهما رفعه وإصلاحه وامتنع الآخر، فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه: ضع حمولتك على عمدان، وسأرفع الحائط في وقت كذا، وأن يشهد على قوله هذا، فإذا رفع الشريك حمولته فيها، وإذا لم يرفع وهدم الشريك الراغب في التعمير الحائط وسقطت حمولة شريكه فلا يلزمه ضمان، وإذا احتاج صاحب التحتاني للتعمير، فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل ذلك أيضًا.
مادة 756: إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما، أو انهدم هو بنفسه، فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقا، سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا. وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة، ويجبر لو غير عريضة؛ لعدم إمكان القسمة. وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر، وأراد صاحب الحمولة البناء، وأبي الآخر يجبر الآبي مطلقا، سواء كانت عرصته عريضة أم لا، وإن أراد الآخر وأبي صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة؛ ولا يجبر لو عريضة؛ لإمكان القسمة. وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء، وإن بني بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف، وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.
إذا انهدم حائط مشترك بين جارين، وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رؤوس جذوع، وطلب