اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة 757: الإعارة هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.
تناولت هذه المادة تعريف الإعارة التي اختلف العلماء في تعريفها، فقال عامة الفقهاء: هي تمليك المنافع بغير عوض، وكان الكرخي يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير، قيل: وهو قول الشافعي.
وجه ما ذهب إليه عامة العلماء واختاره أبو بكر الرازي أن العرية والعارية أحدهما مشتق من الآخر، ولكن خص كل واحد منهما باسم، فقالوا في تمليك الأعيان عرية، وفي تمليك المنافع: عارية، فدل على أن العارية تمليك لا إباحة.
سميت عارية لتعريها عن العوض، فإنها مع العرية اشتقت من شيء واحد، والعرية: العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض، والعارية في المنفعة كذلك؛ ولهذا اختصت بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، أو ما يجوز تمليك منافع بالعوض بعقد الإجارة
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1375