مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وقد نصت المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير، وإذا استعار مالًا ليرهنه على دين عليه في بلد، فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر، فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.
وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ونصها: «ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره أو يرهنه».
كما نصت المادة (???) من هذا التقنين على أنه: - «إذا أجر المستعير العين المستعارة فهلكت، فللمعير أن يضمن أيهما شاء. - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المستأجر. - وإن ضَمَّن المعير المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم المستأجر أنه عارية».
كما نصت المادة (???) على ما يلي: - (إذا رهن المستعير العين المستعارة فهلكت، فللمعير أن يضمن أيهما شاء. - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المرتهن. - وإن ضَمَّن المعير المرتهن لا يرجع على الراهن بما ضمنه، ويرجع بدينه».
وهو الاتجاه الذي قررته القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة (???) مدني مصري أنه: لا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع».
وتقرر المادة (???) مدني أردني هذا المعنى على نحو أوضح؛ حيث نصت على أنه: لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفًا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك». وهو ما جاء كذلك في المادة (???) مدني كويتي، (???)، (???) عراقي، (???) سوري.
(مادة ???): للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء، ولو كانت مؤقتة أو كان في استردادها ضرر، إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع، أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد، وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.
عقد الإعارة عقد غير لازم، لا يشترط فيه إعلام المدة أو المكان؛ لأن اشتراط ذلك في
وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ونصها: «ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره أو يرهنه».
كما نصت المادة (???) من هذا التقنين على أنه: - «إذا أجر المستعير العين المستعارة فهلكت، فللمعير أن يضمن أيهما شاء. - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المستأجر. - وإن ضَمَّن المعير المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم المستأجر أنه عارية».
كما نصت المادة (???) على ما يلي: - (إذا رهن المستعير العين المستعارة فهلكت، فللمعير أن يضمن أيهما شاء. - فإذا ضَمَّن المعير المستعير فليس له الرجوع على المرتهن. - وإن ضَمَّن المعير المرتهن لا يرجع على الراهن بما ضمنه، ويرجع بدينه».
وهو الاتجاه الذي قررته القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة (???) مدني مصري أنه: لا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع».
وتقرر المادة (???) مدني أردني هذا المعنى على نحو أوضح؛ حيث نصت على أنه: لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفًا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك». وهو ما جاء كذلك في المادة (???) مدني كويتي، (???)، (???) عراقي، (???) سوري.
(مادة ???): للمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها في أي وقت شاء، ولو كانت مؤقتة أو كان في استردادها ضرر، إلا إذا كان الضرر لزواله نهاية معلومة كالزرع، أو كان قريب الزوال فليس للمستعير الاسترداد، وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل حتى يزول الضرر.
عقد الإعارة عقد غير لازم، لا يشترط فيه إعلام المدة أو المكان؛ لأن اشتراط ذلك في