اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

دون رجالهن تكلم المؤلف في هذه المادة عن انتفاع المستحقين إذا كانوا أكثر من واحد للمنفعة السكنى في دار موقوفة عليهم وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن انتفاع المستحق وحده سكنى الدار الموقوفة عليه.
وفي البداية يحسن بنا أن نتكلم عن وقف المشاع فنقول وقف المشاع جائز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز والخلاف مبني على الخلاف في اشتراط تسليم الوقف فلما شرطه محمد قال بعدم صحة وقف المشاع وذهب أبو يوسف إلى أنه جائز لأن القسمة عند محمد من تمام القبض ولا بد من القبض فوجب وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولي فلا يشترط ما هو من تمامه وهو القسمة فلهذا أجازه ومن أخذ بقول أبي يوسف في خروجه بمجرد اللفظ وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله في هذه ومن أخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخارى أخذ بقوله في وقف المشاع.
وأما إلحاق محمد الوقف الصدقة المستمرة بالهبة والصدقة المنجزة في الحال لأنها لا تكون مشاعا وأما أبو يوسف فقد فرق بينهم فلم يلحق الوقف بهم لما فيهم من التمليك للغير وأما الوقف فليس فيه تمليك غير حتى يشترط قبضه وإنما هو إسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العتق والطلاق فلا موجب لاشتراط القسمة فيه.
والحاصل أن المشاع إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتملها ففيما يحتملها أجاز أبو يوسف وقفه إلا المسجد والمقبرة والخان والسقاية ومنع محمد مطلقا وفيما لا يحتملها اتفقوا على إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة فصار الاتفاق على عدم جعل المشاع مسجدًا أو مقبرة مطلقا أي سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها وذلك لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر في المقبرة الموتى سنة ويزرع فيها سنة وكذا المسجد يصلى فيه في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة.
أما ما يحتمل القسمة إذا قضى القاضي بصحته وطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند أبي حنيفة وتهيأون وعندهما يقسم وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوز وكذا التهايؤ وعليه فرع ما لو وقف داره على سكنى قوم بأعيانهم أو ولده ونسله ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين فإن هذا الوقف جائز على هذا الشرط وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1375