مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وهذا ما تناولته المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه، فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن.
كما نصت المادة (???) على أنه: «إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات، يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه، وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليمًا، وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم، مثلا: الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه».
وهذا هو الاتجاه الذي نصت عليه بعض القوانين المدنية العربية؛ فالمادة (???) مدني أردني تنص على أنه: - إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه، أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. - يجب رد العارية في المكان المتفق عليه، وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف. - إذا كان المستعير ميتًا فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.
مادة (???): تصح إعارة الأرض للبناء والغرس، وللمعير استردادها متى شاء، فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما، وليس له تملكهما بدون رضا المستعير، إن لم يضر القلع بالأرض، فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضي بالضرر، وإن شاء تملكهما جبرًا على المستعير بقيمتهما مقلوعين، بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما، ويدفع المعير الفرق بين القيمتين.
تناولت هذه المادة حكم إعارة الأرض للبناء والغرس، وكيفية استرداد المعير لأرضه، وهو ما يدل على الثراء العملي لتطبيقات هذا العقد القائم على التبرع، واعتراف التنظير الفقهي بهذا الثراء.
ذلك أنه إذا استعار رجل من رجل أرضًا على أن يبني فيها، أو على أن يغرس فيها نخلا، فأذن له صاحبها في ذلك، ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عند الأحناف، وقال مالك:
كما نصت المادة (???) على أنه: «إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات، يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه، وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليمًا، وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم، مثلا: الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى اصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه».
وهذا هو الاتجاه الذي نصت عليه بعض القوانين المدنية العربية؛ فالمادة (???) مدني أردني تنص على أنه: - إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه، أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. - يجب رد العارية في المكان المتفق عليه، وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف. - إذا كان المستعير ميتًا فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.
مادة (???): تصح إعارة الأرض للبناء والغرس، وللمعير استردادها متى شاء، فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما، وليس له تملكهما بدون رضا المستعير، إن لم يضر القلع بالأرض، فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضي بالضرر، وإن شاء تملكهما جبرًا على المستعير بقيمتهما مقلوعين، بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما، ويدفع المعير الفرق بين القيمتين.
تناولت هذه المادة حكم إعارة الأرض للبناء والغرس، وكيفية استرداد المعير لأرضه، وهو ما يدل على الثراء العملي لتطبيقات هذا العقد القائم على التبرع، واعتراف التنظير الفقهي بهذا الثراء.
ذلك أنه إذا استعار رجل من رجل أرضًا على أن يبني فيها، أو على أن يغرس فيها نخلا، فأذن له صاحبها في ذلك، ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عند الأحناف، وقال مالك: