مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة 794: الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة، والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه.
تتناول هذه المادة تعريف عقد الوديعة بالنظر إلى محله والعملية القانونية المقصودة منه، وهي أن يتولى المودع حفظ الوديعة، وتنصرف الالتزامات التي ينشئها هذا العقد إلى تحقيق المقصود من هذا العقد، وهو عقد جائز؛ لأنه تصرف من المالك فيما يحتاج إليه من ملكه بحفظه أو إيداعه في المواضع التي تحقق انتفاعه، والمودع مندوب إلى القبول شرعًا؛ لما فيه من الإعانة على البر، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وبعد القبول، عليه أداء ما التزم، وهو الحفظ، حتى يؤديها إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».
ولا تختلف التعريفات التي ساقتها القوانين المدنية العربية عن ذلك، سوى أن بعضها يركز على محل العقد، وهو الحفظ، والبعض الآخر على الالتزام الذي ينشئه العقد، فالمادة (???) مدني مصري تنص على أن: «الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئًا من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عينًا»، أما التعريف الوارد في المواد (951) عراقي، (???) كويتي، (868) أردني فتعدل عن ذلك إلى التركيز على محل العقد، ومقصوده وهو الحفظ، فالمادة (868) أردني تنص على أن:
? - «الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله، ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا.
? - والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه، وهو ما جاء كذلك في المادة (714) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «الوديعة عقد يتولى شخص بمقتضاه حفظ مال لشخص آخر»
تتناول هذه المادة تعريف عقد الوديعة بالنظر إلى محله والعملية القانونية المقصودة منه، وهي أن يتولى المودع حفظ الوديعة، وتنصرف الالتزامات التي ينشئها هذا العقد إلى تحقيق المقصود من هذا العقد، وهو عقد جائز؛ لأنه تصرف من المالك فيما يحتاج إليه من ملكه بحفظه أو إيداعه في المواضع التي تحقق انتفاعه، والمودع مندوب إلى القبول شرعًا؛ لما فيه من الإعانة على البر، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وبعد القبول، عليه أداء ما التزم، وهو الحفظ، حتى يؤديها إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».
ولا تختلف التعريفات التي ساقتها القوانين المدنية العربية عن ذلك، سوى أن بعضها يركز على محل العقد، وهو الحفظ، والبعض الآخر على الالتزام الذي ينشئه العقد، فالمادة (???) مدني مصري تنص على أن: «الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئًا من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أن يرده عينًا»، أما التعريف الوارد في المواد (951) عراقي، (???) كويتي، (868) أردني فتعدل عن ذلك إلى التركيز على محل العقد، ومقصوده وهو الحفظ، فالمادة (868) أردني تنص على أن:
? - «الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله، ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا.
? - والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه، وهو ما جاء كذلك في المادة (714) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «الوديعة عقد يتولى شخص بمقتضاه حفظ مال لشخص آخر»