مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
البَابُ الأول
ماهية الكفالة وشروطها وأنواعها و
الفَضِلُ الأول
الكفالة وشروط صحتها
(مادة ???): الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين.
الكفالة في اللغة: الضم والتحمل والالتزام، ومنه قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) [آل عمران: 37] أي: ضمها إلى نفسه، وقال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (أي: ضام اليتيم إلى نفسه، ومنه سميت الخشبة التي تجعل دعامة الحائط كفيلا؛ لضمها إليه.
وفي الاصطلاح: ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بشيء من نفس أو دين أو عين.
فمعنى تسمية العقد بالكفالة أنه يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق، سواء في المطالبة دون أصل الدين؛ لأن أصل الدين في ذمة الأصيل على حاله، والكفيل يصير مطالبا كالأصيل، أو في ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصل الدين؛ لأن الكفالة إقراض للذمة، والتزام المطالبة ينبني على التزام أصل الدين.
وليس ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما يوجب زيادة حق الطالب؛ لأنه وإن ثبت الدين في ذمتهما، فلا يستوفى إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب، واختيار تضمين أحدهما يوجب براءة الآخر؛ لما فيه من التمليك منه، فلهذا ملك مطالبة كل واحد منهما به).
وقد نصت المادة (612) من مجلة الأحكام العدلية على أن «الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء، يعني أن يضم أحد ذمة آخر، ويلتزم أيضًا المطالبة التي لزمت في حق ذلك».
وهو ما جاء كذلك في المادة من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، ونصها: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا»
ماهية الكفالة وشروطها وأنواعها و
الفَضِلُ الأول
الكفالة وشروط صحتها
(مادة ???): الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين.
الكفالة في اللغة: الضم والتحمل والالتزام، ومنه قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) [آل عمران: 37] أي: ضمها إلى نفسه، وقال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة (أي: ضام اليتيم إلى نفسه، ومنه سميت الخشبة التي تجعل دعامة الحائط كفيلا؛ لضمها إليه.
وفي الاصطلاح: ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بشيء من نفس أو دين أو عين.
فمعنى تسمية العقد بالكفالة أنه يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق، سواء في المطالبة دون أصل الدين؛ لأن أصل الدين في ذمة الأصيل على حاله، والكفيل يصير مطالبا كالأصيل، أو في ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصل الدين؛ لأن الكفالة إقراض للذمة، والتزام المطالبة ينبني على التزام أصل الدين.
وليس ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما يوجب زيادة حق الطالب؛ لأنه وإن ثبت الدين في ذمتهما، فلا يستوفى إلا من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب، واختيار تضمين أحدهما يوجب براءة الآخر؛ لما فيه من التمليك منه، فلهذا ملك مطالبة كل واحد منهما به).
وقد نصت المادة (612) من مجلة الأحكام العدلية على أن «الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء، يعني أن يضم أحد ذمة آخر، ويلتزم أيضًا المطالبة التي لزمت في حق ذلك».
وهو ما جاء كذلك في المادة من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، ونصها: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا»