مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إلى ما فوقه.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن تصرف مالك المنفعة دون عينها، سواء كان مالك رقبتها قد قيد العقد بقيد أو لم يقيده، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة على مسؤولية صاحب المنفعة فقط عن حفظ العين وصيانتها، فالمادة السابقة تناولت وجوب حفظ عينها وهذه المادة تتناول طرق الانتفاع بها مع مراعاة عدم الإخلال بهذا الواجب.
وفي البداية نقول: إن مالك المنفعة دون الرقبة أقل مرتبة من مالك رقبتها؛ وذلك لأن الباقي والدائم هو العين لا المنفعة؛ لأنها - أي المنفعة - عرض لا يبقى زمانين ويقوم بالجوهر، ولأن العين جوهر يبقى ويقوم به العرض؛ ولأن ملك الرقبة يكتسي صفة الدوام وملك المنفعة مؤقت لا يدوم، وملك المنفعة تبع لملك الرقبة إلا إذا أفردها العقد، ومع ذلك فلا بد أن تعود المنفعة مرة أخرى لمالك الرقبة سواء قيدت بمدة فتعود بانقضائها أو أطلقها أو قال: إلى الأبد
تكلم المؤلف في هذه المادة عن تصرف مالك المنفعة دون عينها، سواء كان مالك رقبتها قد قيد العقد بقيد أو لم يقيده، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة على مسؤولية صاحب المنفعة فقط عن حفظ العين وصيانتها، فالمادة السابقة تناولت وجوب حفظ عينها وهذه المادة تتناول طرق الانتفاع بها مع مراعاة عدم الإخلال بهذا الواجب.
وفي البداية نقول: إن مالك المنفعة دون الرقبة أقل مرتبة من مالك رقبتها؛ وذلك لأن الباقي والدائم هو العين لا المنفعة؛ لأنها - أي المنفعة - عرض لا يبقى زمانين ويقوم بالجوهر، ولأن العين جوهر يبقى ويقوم به العرض؛ ولأن ملك الرقبة يكتسي صفة الدوام وملك المنفعة مؤقت لا يدوم، وملك المنفعة تبع لملك الرقبة إلا إذا أفردها العقد، ومع ذلك فلا بد أن تعود المنفعة مرة أخرى لمالك الرقبة سواء قيدت بمدة فتعود بانقضائها أو أطلقها أو قال: إلى الأبد