مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك، لكن لا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك؛ لأنه عيب بالمعقود عليه، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك، ورآها فلا خيار له؛ لأنه رضي بالمبيع المعيب، وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على ذلك، وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا، وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله؛ فالقياس أن يكون عليه نقله؛ لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله؛ كالكناسة، والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة؛ إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، فإن أصلح المستأجر شيئًا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق؛ لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية له عليه فكان متبرعا.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (1005) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص: «على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي».
وتقابلها المواد (1254) عراقي، (????، ????) مدني أردني، (949) كويتي.
(مادة ??): لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقا غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدًا بقيد، فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه، وليس له أن يتجاوزه
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (1005) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص: «على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي».
وتقابلها المواد (1254) عراقي، (????، ????) مدني أردني، (949) كويتي.
(مادة ??): لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقا غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدًا بقيد، فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه، وليس له أن يتجاوزه