مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
أو تسليم المكفول به، وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.
(مادة 857): إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برىء كفيله من الكفالة، فإن كان للدائن وارث آخر برىء الكفيل من حصة المديون، لا من حصة الوارث الآخر. إذا توفي الدائن وانحصر ميراثه في المدين برئ الكفيل، فإن كان من الورثة برئ بقدر ما يسقط عنه من الدين. وهذا هو ما جاء في المادة (??0) مدني أردني، ونصها: (إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة، فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط).
(مادة 858): إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه، توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل. إذا أحال المدين دائنا على آخر حوالة مقبولة برئ بذلك الكفيل؛ لأنها توجب براءة المدين فيبرأ كفيله تبعا له. وهذا هو ما جاء في المادة (???) مدني أردني، ونصها: (إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الأصيل والكفيل، في حدود هذه الحوالة).
(مادة 859): إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامنا له. لو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن الواجب على المدين وهو المشتري، ولو رده على البائع بعيب بقضاء أو بغيره، أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل؛ لأنه إذا ظهر المبيع مستحقا للغير تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وهو المدين، فإذا برئ من الدين
(مادة 857): إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برىء كفيله من الكفالة، فإن كان للدائن وارث آخر برىء الكفيل من حصة المديون، لا من حصة الوارث الآخر. إذا توفي الدائن وانحصر ميراثه في المدين برئ الكفيل، فإن كان من الورثة برئ بقدر ما يسقط عنه من الدين. وهذا هو ما جاء في المادة (??0) مدني أردني، ونصها: (إذا مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة، فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط).
(مادة 858): إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه، توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل. إذا أحال المدين دائنا على آخر حوالة مقبولة برئ بذلك الكفيل؛ لأنها توجب براءة المدين فيبرأ كفيله تبعا له. وهذا هو ما جاء في المادة (???) مدني أردني، ونصها: (إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الأصيل والكفيل، في حدود هذه الحوالة).
(مادة 859): إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامنا له. لو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن الواجب على المدين وهو المشتري، ولو رده على البائع بعيب بقضاء أو بغيره، أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل؛ لأنه إذا ظهر المبيع مستحقا للغير تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وهو المدين، فإذا برئ من الدين