اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الشرط صحت الحوالة؛ لأمر المحيل المحال عليه بالبيع، ولا يجبر المحتال عليه على الدفع قبل البيع، ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.
هذه حوالة مقيدة بأداء المحال عليه ومن المحيل من ثمن عين مملوكة له، فيملك الإذن ببيعها وتوكيل المحال في ذلك، وينتقل الدين إلى المحال عليه برضائه بالحوالة، ويسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما أداه من ثمن المبيع، وتجري المقاصة بين ما أداه وما أخذه من ثمن المبيع، واشتراط تسليط المحال عليه في بيع العين التي يملكها المحيل لأداء الدين المحال به من ثمنها شرط صحيح يؤكد مقتضى عقد الحوالة، وييسر ملاءمة المحال عليه وقدرته على الوفاء بالدين المحال به؛ ولذا فإنه شرط ملائم ويجري به العرف.
مادة 876: يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل، فإن كان الدين على المحيل حالا تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة، ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلا. وإن كان الدين على المحيل مؤجلا تكون الحوالة به على المحتال عليه مؤجلة، ولا يلزم الدفع إلا عند حلول الأجل، فلو مات المحيل بقي الأجل، وإن مات المحتال عليه صار الدين حالا، ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه، وإلا رجع المحتال بالدين أو بما بقي له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل.
تنقسم الحوالة المطلقة إلى: حالة، ومؤجلة: فالحالة: أن يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة فتكون على المحتال عليه حالة؛ لأن الحوالة لتحويل الدين، فيتحول بصفته التي على الأصيل. والمؤجلة: أن تكون الألف إلى سنة فأحال بها إلى سنة، ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في الكفالة، فلو مات المحيل بقي الأجل، لا لو مات المحال عليه؛ لاستغنائه عن الأجل بموته، فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله؛ لأن الأجل سقط حكما للحوالة، وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنها، كما لو باع المديون بدين مؤجل فرسا من الطالب ثم استحق الفرس عاد الأجل
المجلد
العرض
88%
تسللي / 1375