مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وقال زفر: المحتال أحق به من الغرماء؛ لأن الدين صار له بالحوالة، كالمرتهن بالرهن بعد موت الراهن. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (630) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
مادة 874: إذا أحال المرتهن غريما له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن، ولا يكون رهنا للمحتال، وكذا إذا أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة، أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.
يبرأ المحيل من الدين بحكم الحوالة، وينتقل الدين وحق الدائن في المطالبة بالدين إلى المحال عليه، وإطلاق ذلك يقتضي انتهاء التوثقات العينية التي للدائن المحال قبل المدين المحال؛ فلو أحال الراهن المدين المرتهن الدائن بالدين سقط حقه في حبس الرهن، وكذا لو أحال البائع المشتري على آخر بالثمن لا يحبس المبيع، ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها، بخلاف ما لو أحال البائع غريمه على المشتري بالثمن، أو المرتهن غريمه على الراهن، أو المرأة على الزوج، حيث تبقى ذمة كل من المشتري والراهن والزوج مشغولة بالدين، وينتقل الحق في المطالبة من المحيل إلى المحال، والمذكور في «الزيادات» عكس هذا، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس، ولو أحيلا لم يسقط، وتمامه في «البحر».
قلت: ووجهه ظاهر، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريمًا لهما على المشتري أو الراهن سقطت مطالبتهما، فيسقط حقهما في الحبس، بخلاف ما لو أحيلا فإن مطالبتهما باقية.
مادة 875: إذا أحال المدين دائنه على آخر، واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينا مملوكة للمحيل، ويؤدي الدين المحال به من ثمنها، وقَبِلَ المحتال عليه الحوالة بهذا
مادة 874: إذا أحال المرتهن غريما له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن، ولا يكون رهنا للمحتال، وكذا إذا أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة، أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.
يبرأ المحيل من الدين بحكم الحوالة، وينتقل الدين وحق الدائن في المطالبة بالدين إلى المحال عليه، وإطلاق ذلك يقتضي انتهاء التوثقات العينية التي للدائن المحال قبل المدين المحال؛ فلو أحال الراهن المدين المرتهن الدائن بالدين سقط حقه في حبس الرهن، وكذا لو أحال البائع المشتري على آخر بالثمن لا يحبس المبيع، ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها، بخلاف ما لو أحال البائع غريمه على المشتري بالثمن، أو المرتهن غريمه على الراهن، أو المرأة على الزوج، حيث تبقى ذمة كل من المشتري والراهن والزوج مشغولة بالدين، وينتقل الحق في المطالبة من المحيل إلى المحال، والمذكور في «الزيادات» عكس هذا، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس، ولو أحيلا لم يسقط، وتمامه في «البحر».
قلت: ووجهه ظاهر، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريمًا لهما على المشتري أو الراهن سقطت مطالبتهما، فيسقط حقهما في الحبس، بخلاف ما لو أحيلا فإن مطالبتهما باقية.
مادة 875: إذا أحال المدين دائنه على آخر، واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينا مملوكة للمحيل، ويؤدي الدين المحال به من ثمنها، وقَبِلَ المحتال عليه الحوالة بهذا