مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
والمعلوم كالمشروط، فعند فواته يجب الرجوع. ألا ترى أن البيع لما كان في العرف يراد به سلامة المبيع للمشتري وسلامته من العيب، فعند فواته بالاستحقاق أو بالهلاك قبل القبض، أو عند فوات وصف السلامة يرجع المشتري بالعوض، وهذا لأن ذمة المحال عليه خلف عن ذمة المحيل بإحالته هو، فإذا فات الخلف رجع بالأصل، بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب فإن أحدهما ليس يخلف الآخر، وإنما ثبت للمالك الخيار ابتداء بملك المغصوب من أيهما شاء، فيأخذ منه عوضه من غير أن يحيله عليه أحد، وكذا المولى والمعتق أحدهما ليس بخلف عن الآخر، ألا ترى أن حقه ليس بثابت على أحدهما معيناً حتى ينقله إلى الآخر فافترقا.
ويثبت التوى إذا جحد المحال عليه الحوالة وحلف، ولا بينة للمحيل ولا للمحتال، أو إذا مات مفلسا ولم يترك مالا عينًا، ولا دينا، ولا كفيلا؛ لأن التوى هو العجز عن الوصول إلى حقه، ويتحقق بأي من ذلك وفي المادة (628) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: «لا يرجع المحال على المحيل إلا عند جحود الحوالة، أو موت المحال عليه مفلسا». وتفصيل ذلك في المادة (1014) مدني أردني، ونصها: «أن للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية: 1 - إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها. 2 - إذا جحد المحال عليه الحوالة، ولم تكن ثمة بينة بها، وحلف على نفيها. 3 - إذا مات المحال عليه مفلسا قبل أداء اليمين. 4 - إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء. 5 - إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها، وكانت غير مضمونة. وهذا هو ما جاء كذلك في المادة (357) عراقي.
(مادة ???): تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه، وتفليسه ولو بأمر الحاكم، لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل
ويثبت التوى إذا جحد المحال عليه الحوالة وحلف، ولا بينة للمحيل ولا للمحتال، أو إذا مات مفلسا ولم يترك مالا عينًا، ولا دينا، ولا كفيلا؛ لأن التوى هو العجز عن الوصول إلى حقه، ويتحقق بأي من ذلك وفي المادة (628) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: «لا يرجع المحال على المحيل إلا عند جحود الحوالة، أو موت المحال عليه مفلسا». وتفصيل ذلك في المادة (1014) مدني أردني، ونصها: «أن للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية: 1 - إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها. 2 - إذا جحد المحال عليه الحوالة، ولم تكن ثمة بينة بها، وحلف على نفيها. 3 - إذا مات المحال عليه مفلسا قبل أداء اليمين. 4 - إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء. 5 - إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها، وكانت غير مضمونة. وهذا هو ما جاء كذلك في المادة (357) عراقي.
(مادة ???): تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه، وتفليسه ولو بأمر الحاكم، لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل