مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وقد أوضحت المادة (????) مدني أردني ذلك بشيء من التفصيل، ونصها: «تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها، ويرجع المحال له بحقه على المحيل. 2 - ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها، وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه». وهو ما جاء في المواد (353) مدني عراقي، (693، 694) من المجلة العدلية.
مادة ??0: إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها، ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة. فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري، وسقط الثمن عنه، أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره، فلا تبطل الحوالة، ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه. إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعد انعقاد الحوالة، ولم تتبين براءة الأصيل منه، فلا تبطل، مثل: أن يحتال بألف من ثمن مبيع، فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري سقط الثمن عن المشتري، ولا تبطل الحوالة، ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى؛ لأنه قضى دينه بأمره، وإنما لم تبطل الحوالة بعد انعقادها إذا بطل الدين الذي قيدت به؛ لأن المحال عليه قد التزم الوفاء بالدين المحال به، والحوالة عقد لازم، فلا حق للمحال عليه في الرجوع عنها. وهذا هو ما أخذت به المادة (????) مدني أردني، طبقا لما ذكر في شرح المادة السابقة.
مادة ???: إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة، وببطلانها يعود الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة، بل يضمن المودع للمحتال
مادة ??0: إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها، ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة. فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري، وسقط الثمن عنه، أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره، فلا تبطل الحوالة، ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه. إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعد انعقاد الحوالة، ولم تتبين براءة الأصيل منه، فلا تبطل، مثل: أن يحتال بألف من ثمن مبيع، فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري سقط الثمن عن المشتري، ولا تبطل الحوالة، ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى؛ لأنه قضى دينه بأمره، وإنما لم تبطل الحوالة بعد انعقادها إذا بطل الدين الذي قيدت به؛ لأن المحال عليه قد التزم الوفاء بالدين المحال به، والحوالة عقد لازم، فلا حق للمحال عليه في الرجوع عنها. وهذا هو ما أخذت به المادة (????) مدني أردني، طبقا لما ذكر في شرح المادة السابقة.
مادة ???: إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة، وببطلانها يعود الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة، بل يضمن المودع للمحتال