مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
قيمتها إن كانت من القيميات، أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال. أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه صحت، فإن هلكت الوديعة برئ المودع، وعاد الدين على المحيل؛ لأن الحوالة مقيدة بها، وقد التزم المحال عليه الحوالة ورضي بها، فإذا هلك بدون تعديه انتقل الوفاء إلى ماله هو، ولم يلتزم ذلك فلا يطالب به؛ لوجود وفاء المحال به عنده.
ويرجع المحتال على المحيل، هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال، أما إذا جعل للمحال الخيار بأن أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح، إذا فسخت رجع المحتال على المحيل بدينه، ولذا قال في البدائع: إن حكمها ينتهي بفسخها وبالالتوى.
أما إذا هلكت الوديعة بتعدي المحال عليه أو تقصيره فإنه يضمن، ولا تبطل الحوالة؛ لأنه ضامن لما تلف من الوديعة، ويحل ضمانها محلها، سواء كانت من ذوات الأمثال أو القيم، وهو ما قد توضحه المادة التالية.
مادة ???: إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده، فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال، فلا تبطل الحوالة، ولا يبرأ المحتال عليه، بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها، فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل.
إن هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحال عليه؛ لأن الواجب على الغاصب رد العين، فإن عجز رد المثل أو القيمة، فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرأ؛ لأن له خلفًا، والفوات إلى خلف كلا فوات، فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على المحتال، فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه.
مادة ??? في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع، إن شاء رجع على المحتال القابض، وإن شاء رجع على المحيل
ويرجع المحتال على المحيل، هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال، أما إذا جعل للمحال الخيار بأن أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح، إذا فسخت رجع المحتال على المحيل بدينه، ولذا قال في البدائع: إن حكمها ينتهي بفسخها وبالالتوى.
أما إذا هلكت الوديعة بتعدي المحال عليه أو تقصيره فإنه يضمن، ولا تبطل الحوالة؛ لأنه ضامن لما تلف من الوديعة، ويحل ضمانها محلها، سواء كانت من ذوات الأمثال أو القيم، وهو ما قد توضحه المادة التالية.
مادة ???: إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده، فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال، فلا تبطل الحوالة، ولا يبرأ المحتال عليه، بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها، فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل.
إن هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحال عليه؛ لأن الواجب على الغاصب رد العين، فإن عجز رد المثل أو القيمة، فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرأ؛ لأن له خلفًا، والفوات إلى خلف كلا فوات، فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على المحتال، فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه.
مادة ??? في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع، إن شاء رجع على المحتال القابض، وإن شاء رجع على المحيل