مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
المحكم، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره، وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضًا ليدفعه إلى صديقه، وقيل: هو أن يقرض إنسانًا مالا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض، وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وهو نوع نفع استفيد بالقرض، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر نفعا، وقيل: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة؛ وأما إذا لم تكن فلا بأس بذلك