مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
دين قد ينشأ في المستقبل، كما لو توى الدين في الحوالة. وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: سئل فيما لو أبرأ المحتال المحيل، عما كان على المحيل ثم مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل، فهل يرجع المحتال على المحيل، وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة؟ الجواب: المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين، وهو قول أبي يوسف، وهو الصحيح، كما في جامع الرموز وفتح القدير، والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية، قال الهمام فخر الدين قاضي خان: ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح. اهـ.
وقد صرحوا بأنه إذا توى المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل، ففي هذه المسألة المسؤول عنها يرجع المحتال على المحيل، لكن لو وهبه من المحيل بعد رجوع الدين إليه، بعجز المحال عليه وتفليسه، فإن الهبة تصح، وكذا الإبراء عندئذ.
مادة 892: السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريما إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة. السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء فارسي معرب، أصله سفته، يقال للشيء
وقد صرحوا بأنه إذا توى المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل، ففي هذه المسألة المسؤول عنها يرجع المحتال على المحيل، لكن لو وهبه من المحيل بعد رجوع الدين إليه، بعجز المحال عليه وتفليسه، فإن الهبة تصح، وكذا الإبراء عندئذ.
مادة 892: السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريما إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة. السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء فارسي معرب، أصله سفته، يقال للشيء