اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة. ولمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع، أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع، وظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها؛ بل له تبعا لخطورة الحال، أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
مادة ??: لا يجوز لمالك المنفعة بعقد تبرع أن يؤجر العين التي له حق سكناها، ولا أن يرهنها؛ وإنما يجوز له إعارتها. ذكر المؤلف في هذه المادة أن مالك المنفعة بغير عوض لا يجوز له أن يؤجرها ولا أن يرهنها ولا أن يعيرها، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تصرف مالك المنفعة دون عينها بعوض وبغيره، سواء كان مالك رقبتها قد قيد العقد بقيد أو لم يقيده، فهذه المادة بمثابة ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به؛ وذلك لأنها تخالف ملك المنفعة بعوض فله أن يؤاجرها وأن يعيرها؛ وذلك لأن مالكها بعوض قد تملكها ببدل، ومن تملك ببدل يملك أن يُمَلِّك ببدل وبغير بدل.
وأما من تملكها بغير بدل فله أن يملكها بغير بدل وليس له أن يملكها ببدل؛ لئلا يملكها بأكثر مما تملكها به، وهذا إذا أطلقها ولم يقيدها باستعماله هو، سواء كانت العارية مما يتفاوت في استيفاء منفعتها أو لا؛ لأن إطلاق العقد يقتضي ثبوت الملك للمستعير، فكان هو في التمليك من غيره على الوجه الذي ملكه متصرفا في ملك نفسه، ولكن ذلك إذا لم يقيدها
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1375