مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 945): يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة، وعليه تسليم العين للمستأجر. الوكيل بالإجارة خصم في إثبات الإجارة، وفي قبض الأجر، وحبس المستأجر به؛ لأن الإجارة بيع المنفعة فقياس ببيع العين، والوكيل يستغني عن إضافة العقد إليه فكان في حقوق العقد كالعاقد لنفسه، فإن وهب الأجر للمستأجر أو أبرأه منه جاز إن لم يكن شيئًا بعينه، ويضمنه للآمر، وإن كان شيئًا بعينه لم يجز إبراؤه ولا هبته.
(مادة 946): الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه، ولو كان وكيلا عاما ولا يكون ضامنًا لأدائه بدون كفالة شرعية، لم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذى في يده. تعود الأحكام فيما يباشره الوكيل إلى الموكل لا الوكيل؛ فالملكية في البيع تنتقل إلى الموكل، وأحكام عقد الزواج الذي يعقده الموكل ترجع إلى الموكل كذلك. وإذا ثبت الحق على موكله في الوكالة بالخصومة لا يطالب بأداء ما يرتبه هذا الحق فلو كان دينا لم يجب عليه أداؤه، ولو أداه بغير إذن الموكل كان متبرعًا، ولا يحبس فيه، وإنما يخاطب به الموكل، ولا يلزم الوكيل الأمر بالأداء والضمان.
(مادة 947): تجري النيابة في الاستحلاف لا الحلف، فيملك الوكيل والوصي ومتولي الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه، ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الادعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل. الحلف: هو أداء اليمين، وهو مما لا يجري فيه النيابة، فلا يكلف أحد بالحلف عن غيره، ولا يصح ذلك منه، أما الاستحلاف: فهو طلب اليمين من الخصم، ويملكه كلُّ مَنْ يملك
(مادة 946): الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه، ولو كان وكيلا عاما ولا يكون ضامنًا لأدائه بدون كفالة شرعية، لم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذى في يده. تعود الأحكام فيما يباشره الوكيل إلى الموكل لا الوكيل؛ فالملكية في البيع تنتقل إلى الموكل، وأحكام عقد الزواج الذي يعقده الموكل ترجع إلى الموكل كذلك. وإذا ثبت الحق على موكله في الوكالة بالخصومة لا يطالب بأداء ما يرتبه هذا الحق فلو كان دينا لم يجب عليه أداؤه، ولو أداه بغير إذن الموكل كان متبرعًا، ولا يحبس فيه، وإنما يخاطب به الموكل، ولا يلزم الوكيل الأمر بالأداء والضمان.
(مادة 947): تجري النيابة في الاستحلاف لا الحلف، فيملك الوكيل والوصي ومتولي الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه، ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الادعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل. الحلف: هو أداء اليمين، وهو مما لا يجري فيه النيابة، فلا يكلف أحد بالحلف عن غيره، ولا يصح ذلك منه، أما الاستحلاف: فهو طلب اليمين من الخصم، ويملكه كلُّ مَنْ يملك