مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين، أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين، وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن يعلم عزله برئ من الدين. وهو ما جاء في المادة (950) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة.
(مادة 952): تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه، كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه. تنتهي الوكالة بإتمام عمل الموكل به وبقيام الموكل بالعمل بنفسه، وينعزل الوكيل من الوكالة بدون حاجة للعزل؛ لأن الوكيل في هذه الحالة يكون عاجزا عن امتثال أمر الموكل، ولأن الوكيل ينعزل في كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ما، فيصبح الوكيل بعد ذلك التصرف عاجزا عن التصرف فيه.
وتتفرع من ذلك: أنه إذا وكل شخص آخر في بيع ماله، وقبل أن يبيع الوكيل المال الموكل ببيعه باع الموكل ذلك المال لآخر أو وهبه إياه وسلمه إليه، ينعزل الوكيل. وكذلك إذا وكل أحد آخر في إجارة داره، وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل بنفسه لآخر، فينعزل الوكيل من الوكالة، ومثله إذا وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين، وقبل أن يقبض الوكيل ذلك قبضه الموكل ينعزل الوكيل، وإذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير ليوفي بها دينه، فأدى الآمر الموكل، ثم أداه المأمور الوكيل، ينظر، فإذا كان الوكيل عالما بأداء الموكل الدين قبلا كان ضامنًا، وإلا فلا يضمن، ويرجع الموكل على الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله، والقول مع اليمين للوكيل على عدم علمه بتأدية الموكل الدين قبلا.
وكذا لو وكل أحد آخر باشتراء مال له، واشترى ذلك المال قبل أن يشتريه الوكيل ينعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأنه في هذه الحالة يصير الوكيل عاجزا عن إيفاء الوكالة عجزا مستمرا. وتنتهي الوكالة في قبض الدين بقبض الوكيل الدين تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل
(مادة 952): تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه، كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه. تنتهي الوكالة بإتمام عمل الموكل به وبقيام الموكل بالعمل بنفسه، وينعزل الوكيل من الوكالة بدون حاجة للعزل؛ لأن الوكيل في هذه الحالة يكون عاجزا عن امتثال أمر الموكل، ولأن الوكيل ينعزل في كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ما، فيصبح الوكيل بعد ذلك التصرف عاجزا عن التصرف فيه.
وتتفرع من ذلك: أنه إذا وكل شخص آخر في بيع ماله، وقبل أن يبيع الوكيل المال الموكل ببيعه باع الموكل ذلك المال لآخر أو وهبه إياه وسلمه إليه، ينعزل الوكيل. وكذلك إذا وكل أحد آخر في إجارة داره، وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل بنفسه لآخر، فينعزل الوكيل من الوكالة، ومثله إذا وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين، وقبل أن يقبض الوكيل ذلك قبضه الموكل ينعزل الوكيل، وإذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير ليوفي بها دينه، فأدى الآمر الموكل، ثم أداه المأمور الوكيل، ينظر، فإذا كان الوكيل عالما بأداء الموكل الدين قبلا كان ضامنًا، وإلا فلا يضمن، ويرجع الموكل على الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله، والقول مع اليمين للوكيل على عدم علمه بتأدية الموكل الدين قبلا.
وكذا لو وكل أحد آخر باشتراء مال له، واشترى ذلك المال قبل أن يشتريه الوكيل ينعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأنه في هذه الحالة يصير الوكيل عاجزا عن إيفاء الوكالة عجزا مستمرا. وتنتهي الوكالة في قبض الدين بقبض الوكيل الدين تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل