اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

ويلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير ملائم أو بغير مبرر مقبول». هو ما أخذت به المواد (947) عراقي (865، 866) أردني، والمادة تقابل المادة (716) من مشروع القانون المدني المصري التي تنص على ما يأتي: «يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت من الوكالة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلان للوكيل، فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بغير إعلان مقبول. وغير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيًا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه».
وأحكام المادة المذكورة تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، فالمذهب المالكي يفرق في هذا الصدد بين الوكالة بأجر والوكالة بغير أجر، انظر المادة (365) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي تقدم ذكرها تحت المادة السابقة. وفي خصوص التزام الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي، انظر المادة (365) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك التي تقدم ذكرها تحت المادة السابقة.
(مادة 951) للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه، وإن وكله بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون، فإن دفع إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين. للموكل عزل وكيله متى شاء، طبقا لما تقدم، ولذا فإنه إذا وكله بقبض الدين ملك عزله إن كان بغير حضرة المديون، وإن وكله بحضرته لا يملك ذلك؛ لتعلق حقه به، إلا إذا علم المديون بالعزل فحينئذ ينعزل الوكيل فلو دفع المديون دينه إلى الوكيل قبل علم المديون بعزله يبرأ، وبعده لا؛ لدفعه لغير وكيل. وقد نصت المادة (1525) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «للموكل عزل وكيله
المجلد
العرض
93%
تسللي / 1375