مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضْلُ الأول في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز.
(مادة 953): عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوسًا في يد المرتهن، أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضًا. الرهن لغة: حبس الشيء. واصطلاحًا: حبس شيء مالي، أي جعله محبوسا؛ لأن الحابس هو المرتهن بحق يمكن استيفاؤه أي أخذه منه كلا أو بعضًا لو كانت قيمة المرهون أقل من الدين.
وفي المادة (512) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أن الرهن حبس شيء مالي بحق يمكن استيفائه منه. وينطبق هذا التعريف على ما تسميه القوانين العربية الرهن الحيازي، الذي يقابل الرهن الرسمي أو التأميني، والرهن الرسمي أو التأميني كما عرفته المادة (1322) مدني أردني: عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، ولا ينعقد الرهن التأميني الوارد على عقار إلا بتسجيله تسجيلا رسميا، أما الرهن الحيازي فتعريفه كما جاء في المادة (????) مدني أردني أنه: احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
والرهن الحيازي أقرب إلى مفهوم الرهن المعروف في الفقه الإسلامي، ولا يبعد الرهن الرسمي أو التأميني عما هدف إليه الرهن الحيازي في الفقه الإسلامي، سواء في الهدف، وهو توثيق الحق وإدراك الحاجة العملية إليه، وهو تأمين الدين من التوى، أو في الأسلوب وهو تقديم الدائن المرتهن في استيفاء دينه من الرهن، وإنما نشأ الرهن التأميني وكثر وقوعه
(مادة 953): عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوسًا في يد المرتهن، أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضًا. الرهن لغة: حبس الشيء. واصطلاحًا: حبس شيء مالي، أي جعله محبوسا؛ لأن الحابس هو المرتهن بحق يمكن استيفاؤه أي أخذه منه كلا أو بعضًا لو كانت قيمة المرهون أقل من الدين.
وفي المادة (512) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة: أن الرهن حبس شيء مالي بحق يمكن استيفائه منه. وينطبق هذا التعريف على ما تسميه القوانين العربية الرهن الحيازي، الذي يقابل الرهن الرسمي أو التأميني، والرهن الرسمي أو التأميني كما عرفته المادة (1322) مدني أردني: عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، ولا ينعقد الرهن التأميني الوارد على عقار إلا بتسجيله تسجيلا رسميا، أما الرهن الحيازي فتعريفه كما جاء في المادة (????) مدني أردني أنه: احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانًا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
والرهن الحيازي أقرب إلى مفهوم الرهن المعروف في الفقه الإسلامي، ولا يبعد الرهن الرسمي أو التأميني عما هدف إليه الرهن الحيازي في الفقه الإسلامي، سواء في الهدف، وهو توثيق الحق وإدراك الحاجة العملية إليه، وهو تأمين الدين من التوى، أو في الأسلوب وهو تقديم الدائن المرتهن في استيفاء دينه من الرهن، وإنما نشأ الرهن التأميني وكثر وقوعه