اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

تتناول هذه المادة أمرًا على قدر من الأهمية، وهو بطلان اشتراط تمليك المرهون للمرتهن عند عجزه عن الوفاء بدينه، لما يؤدي إليه ذلك من استغلال الدائن المدين؛ حيث يتطلع عند الرهن إلى إرضاء الدائن ليوافق على إقراضه أو البيع له، مطمئنا إلى أن المستقبل قد يحمل مفاجآت تيسر له الوفاء بالدين وأخذ رهنه، فلا يمانع لهذا في الموافقة على اشتراط المرتهن نقل ملكية الرهن للمرتهن، حتى ولو كانت قيمة الرهن أعلى كثيرًا من قيمة الرهن، وللعدل أن يُمكن المرتهن من بيع الرهن ليأخذ قدر دينه ويرد ما بقي من ثمن بيعه إلى الراهن، ويصح توكيل الراهن المرتهن في ذلك ليضمن حقه العادل، أو الاتفاق على توكيل عدل يقوم بالبيع نيابة عنهما، ويعطى ما لكل من الطرفين من حقوق.
ولذا فإنه لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو لك بدينك أو بيع بحقك لم يجز، وهو رهن على حاله؛ لأن هذا تعليق التمليك بالشرط وأنه لا يتعلق بالشرط، كما أنه يشترط في الرهن ألا يكون معلقا على شرط ولا مؤجلا بوقت، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغلق الرهن من صاحبه فلا يملكه المرتهن، كما أنه ليس للمرتهن أن يبيع الرهن بغير إذن الراهن؛ لأن الثابت له هو ملك الحبس، فأما ملك العين فللراهن، والبيع تملك العين فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن، ولو باع من غير إذنه وقف على إجازته فإن أجازه جاز وكان الثمن رهنا.
وكذا إذا باع بإذنه جاز، وكان ثمنه رهنا، سواء قبضه المشتري أو لم يقبضه، وكما أنه ليس للراهن أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه، ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن إن أجاز جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه، فإذا رضي ببطلان حقه زال المانع، وكان الثمن رهنا سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهنا أو لا في جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف: أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة، بل المرهون هو المبيع وقد زال حقه عنه بالبيع، إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهونا فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببدل، وإذا لم يوجد الشرط زال حقه أصلا، ويصح بدلا من هذا الاشتراط لتحقيق مقصود الراهن في استيفاء دينه دون الدخول في إجراءات طويلة للاتفاق
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1375