اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

بالأقل من قيمته ومن الدين إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك، وإن كان لم يشهد عليه عند الهلاك أو بعده لم يصدق، إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك.
ويجوز للأب أن يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه؛ لأن الرهن لا يخلو إما أن يجري مجرى الإيداع، وإما أن يجري مجرى المبادلة، والأب يلي كل واحد منهما في مال الصغير فإنه يبيع مال الصغير بدين نفسه، ويودع مال الصغير، فإن هلك الرهن في يد المرتهن أن يفتكه قبل الأب هلك بالأقل من قيمته ومما رهن به؛ لأن الرهن وقع جميعا، وهذا حكم الرهن الصحيح، وضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه بمال ولده فيضمن.
فلو أدرك الولد والرهن قائم عند المرتهن فليس له أن يسترده قبل قضاء القاضي، لما ذكرنا أن الرهن وقع صحيحًا لوقوعه عن ولاية شرعية فلا يملك الولد نقضه، ولكن يؤمر الأب بقضاء الدين ورد الرهن على ولده لزوال ولايته بالبلوغ.
ولو قضى الولد دين أبيه وافتك الرهن لم يكن متبرعًا، ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ لأنه مضطر إلى قضاء هذا الدين؛ إذ لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كله فكان مأذونا له فيه فلم يكن متبرعًا، بل يكون مأمورًا بالقضاء من قبل الأب دلالة، فكان له أن يرجع عليه بما قضى.
مادة 963: لا يجوز للوصي رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم لنفسه، وله رهنه عند أجنبي بدين على اليتيم أو على نفسه، وله أخذ رهن بالدين المطلوب لليتيم.
تتناول هذه المادة حكم رهن الوصي وارتهانه بعد أن تكلم عن رهن الأب والارتهان، وقد ذكرنا أن حكم الوصي نفس حكم الأب إلا في عدم صحة رهن مال الوصي عنده
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1375