اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

عقدا لازما كالملك الثابت بالهبة، وأن للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو وقت لها، غير أن المعير إذا وقت للعارية وقتا ثم أراد أن يرجع قبل الوقت لم يصح رجوعه؛ فمثلا: لو استعار أرضًا للزراعة، وكانت العارية مؤقتة بوقت، وأراد المعير أن يسترد أرضه قبل الوقت لم يكن له ذلك، حتى يحصد الزرع، بل يترك في يده إلى وقت الحصاد بأجر المثل استحسانا.
وفي القياس يكون له ذلك كما في البناء والغرس، وبهذا فليس للمعير أن يرجع في الرهن بعد تسليمه للمرتهن حتى يستوفي دينه، فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المعير لا يكون متبرعا، وبجميع ما قضى على المستعير؛ لأنه مضطر إلى قضاء كل الدين الذي رهن به ماله، فكان مأذونا فيه من قبل الراهن دلالة، كأنه وكل المعير بقضاء دينه، ولو كان كذلك لرجع عليه بما قضى.
ولو مات مستعيره مفلسا فالرهن باق على حاله محبوسًا عند المرتهن، فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ملكه، ولو أراد المعير بيعه وأبى المرتهن البيع، لأن حقه في الاستيفاء قد حصل إن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه، لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء، أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه، ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ليصل كل ذي حق حقه، وإن عجز لفقره فالرهن على حاله، كما لو كان المعير حيا ولورثة المعير أخذه أي الرهن بعد قضاء دينه.
وفي المادة (541) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أن: «للأب والوصي رهن متاع الصغير في دين عليهما، وإذا هلك المتاع ضمن كل منهما للصبي مثل ما سقط به من الدين ولا يضمنان الزيادة».
(مادة 962): يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده، وأن يرتهن مال ولده لنفسه، ويجوز له أيضًا أن يرهن مال ابنه الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير، وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين يضمن الأب قدر الدين لا الزيادة.
تتناول هذه المادة حكم رهن مال الغير بغير إذنه كالأب؛ ذلك أنه يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير بدين للصغير عليه ويحبسه لأجل الولد، وإذا هلك بعد ذلك فيهلك
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1375