اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

القَفَصْلُ الثَّانِي في أحكام الرهن (مادة 964): للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به، وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها، فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
تتناول هذه المادة حق المرتهن في حبس العين المرهونة؛ لاستيفاء الدين الذي رهن به، وليس له أن يمسكه بدين وجب له على الراهن قبل الرهن أو بعده؛ لأنه مرهون بهذا الدين لا بدين آخر، فلا يملك حبسه بدين آخر؛ لأن ذلك دين لا رهن به، والمرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به، سواء كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أو أقل.
والرهن الفاسد حكمه حكم الرهن الصحيح، فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد، وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض، وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء، وإذا كان الرهن الفاسد لاحقاً للدين؛ لا يكون حكمه حكم الرهن الصحيح، وعليه؛ فليس للمرتهن أن يحبسه لأجل استيفاء الدين؛ لأنه ما استفاد ملك اليد بمقابله هذا المال، ويكون بعد الموت أسوة للغرماء؛ لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر.
وقبض المرتهن للرهن لا يمنعه من مطالبة الراهن بدينه وحبسه به.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (????) مدني أردني، ونصها: «لا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه».
وقد نصت المادة (1445) من مشروع تقنين الشريعة على مذهب مالك على أنه: «إذا
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1375