اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

كان الرهن بيد المرتهن كان ضمانه منه، ويستمر في ضمانه بعد استيفاء دينه حتى يسلمه للراهن، إلا إذا أحضره له فأعرض عن تسليمه منه، أو أمره بتركه عنده فإنه يصير وديعة عنده، ويسري عليه حكم الوديعة من جهة الضمان وعدمه، فإن لم يكن الرهن بيد المرتهن فضمانه من الراهن، وجاء في إيضاح هذه المادة: أن المراد بكون ضمان الرهن من المرتهن في هذا النص هو تعلق الضمان بذمته لا الضمان بالفعل، وهو غرم قيمة المقوم ومثل المثلي؛ لأن الضمان الفعلي إنما يكون عند تلف الرهن أو ضياعه.
مادة 965: المرتهن أحق بالرهن من الراهن، وإذا مات الراهن مديونا فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفي حقه، وما فضل منه للغرماء.
يفيد الرهن الحبس في حق المرتهن، فله أن يحبس الرهن حتى يستوفي دينه من الراهن، فإذا لم يفعل بيع عليه، وإذا مات قبل وفائه، ولم يخلف مالا آخر سوى الرهن كان المرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء، فإن فضل منه شيء يضم الفضل إلى مال الراهن ويقسم بين الغرماء بالحصص؛ لأن قدر الفضل لم يتعلق به حق المرتهن.
وقد نصت المادة ??? من مجلة الأحكام العدلية على أن: «حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن».
وللمرتهن أن يسترد الرهن من الراهن إذا أعاره له، فإن مات الراهن قبل رد الرهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة ???? من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون
المجلد
العرض
95%
تسللي / 1375