مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة 967: إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن، بل يحبسه إلى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا. إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين، وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه، أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين.
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 1044 من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن: «كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك». وهو ما جاء كذلك في المواد 1041 مدني مصري، 1294 عراقي، 9?? كويتي، 1333 أردني، ونصها: «الرهن لا يتجزأ، وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون». ويتفق ذلك مع ما جاء في المادة ??? من المجلة العدلية.
مادة 968: لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه، إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة، وله جبره بعد مضيها. لمعير الرهن مطالبة المستعير بدفع دينه لفكاك رهنه، إلا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم فتلزم العارية إلى انتهاء مدتها، حتى لا يضر بالدائن أو المدين، وقد تقدم توضيح ذلك.
مادة 969: لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن لبيعه لقضاء دينه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه. لا يجب على المرتهن تسليم الرهن للراهن حتى يبيعه ويقضي دينه، لما قد يؤدي إليه
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 1044 من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن: «كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك». وهو ما جاء كذلك في المواد 1041 مدني مصري، 1294 عراقي، 9?? كويتي، 1333 أردني، ونصها: «الرهن لا يتجزأ، وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون». ويتفق ذلك مع ما جاء في المادة ??? من المجلة العدلية.
مادة 968: لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه، إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة، وله جبره بعد مضيها. لمعير الرهن مطالبة المستعير بدفع دينه لفكاك رهنه، إلا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم فتلزم العارية إلى انتهاء مدتها، حتى لا يضر بالدائن أو المدين، وقد تقدم توضيح ذلك.
مادة 969: لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن لبيعه لقضاء دينه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه. لا يجب على المرتهن تسليم الرهن للراهن حتى يبيعه ويقضي دينه، لما قد يؤدي إليه