اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة بطلت الإجارة؛ لما قلنا، وإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة، وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لم يقع عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن معينة، فالعقد يقع على منافع في الذمة، وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته، فإذا هلك بقي ما في الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها، وعلى هذا أيضًا يخرج موت الظئر أن الإجارة تبطل به، ومنها انقضاء المدة إلا لعذر؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة، إلا إذا كان ثمة عذر بأن انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل، بخلاف ما إذا انقضت المدة، وفي الأرض رطبة أو غرس أنه يؤمر بالقلع؛ لأن في ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين، والنظر من الجانبين؛ لأن لقطعه غاية معلومة، فأما الرطبة فليس لقطعها غاية معلومة، فلو لم تقطع لتعطلت الأرض على صاحبها فيتضرر به، وبخلاف الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة أنه يؤمر بالقلع، ولا يترك إلى وقت الحصاد بأجر؛ لأن الترك في الإجارة لدفع الضرر عن المستأجر نظرا له، وهو مستحق للنظر؛ لأنه زرع بإذن المالك، فأما الغاصب فظالم متعد في الزرع، فلا يستحق النظر بالترك؛ لأنه هو الذي أضر بنفسه حيث زرع أراضي غيره بغير حق فكان مضافًا إليه.
وأما المنفعة التي تَمَلَّكها المنتفع بغير عوض كالإعارة فإنها تنتهي بموت المستعير وبموت المعير وبانتهاء المدة أو بطلب مالك رقبتها ردها وإن لم يوقت؛ لأنها عقد غير لازم وبهلاك العين المنتفع بها.
والوصية بالمنافع تبطل بموت المنتفع إن أطلق مالكها العقد ولم يوقته أو بانتهاء المدة إن حددها أو بهلاك العين، ولا تبطل كما قلنا بموت مالك الرقبة؛ بل هي لا تستحق إلا بموته فلا تبطل بموته.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررًا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الأجل المعين
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1375