اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

(مادة 36): إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها، وكانت الأرض مشغولة بزرعه، والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى، ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل، إلا إن كان المنتفع مستأجرًا فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.
تناول المؤلف في هذه المادة انتهاء حق المنتفع بالانتفاع بموت المالك، أو المنتفع
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1375