مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أن لو كان يجوز بيعه، وإن لم يجد اشترى على تركة هذا الميت أرضًا بغير شرب، ثم ضم هذا الشرب إليها وباعهما، فيؤدي من الثمن ثمن الأرض المشتراة، والفاضل للغرماء.
ولا يباع الشرب في ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد، نص عليه محمد؛ لأنه مجهول لا لأنه غير مملوك، وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح در ملتقى؛ أي تبعا لها، قال في البزازية: قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شربها، قيل: لا يجوز بيع الشرب؛ لأنه صار مقصودا بالبيع، وقيل: يجوز؛ لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية، حتى لو ذكر لم يجز وفاقًا؛ لأنه صار أصلا من كل وجه، ولو باع أرضًا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام: يجوز، ولو أجر لا يجوز؛ لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه، وتبع من حيث إنه لعينه، فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجارة تبع من كل وجه.
اهـ. ملخصا. وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها، وذكر فيها أيضًا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضًا كالإجارة في المسألة المذكورة.
وتتفق هذه المادة في عمومها مع ما ورد في المادة (????) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، «يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند سماع الدعوى»
ولا يباع الشرب في ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد، نص عليه محمد؛ لأنه مجهول لا لأنه غير مملوك، وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح در ملتقى؛ أي تبعا لها، قال في البزازية: قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شربها، قيل: لا يجوز بيع الشرب؛ لأنه صار مقصودا بالبيع، وقيل: يجوز؛ لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية، حتى لو ذكر لم يجز وفاقًا؛ لأنه صار أصلا من كل وجه، ولو باع أرضًا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام: يجوز، ولو أجر لا يجوز؛ لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه، وتبع من حيث إنه لعينه، فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجارة تبع من كل وجه.
اهـ. ملخصا. وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها، وذكر فيها أيضًا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضًا كالإجارة في المسألة المذكورة.
وتتفق هذه المادة في عمومها مع ما ورد في المادة (????) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، «يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند سماع الدعوى»