اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة 50: للمبيح أن يرجع عن إباحته، ولا يلزم بالإذن والرضا، فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر، ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له، بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء.
تناول المؤلف في هذه المادة إباحة صاحب الملك المرور لآخر وحكم هذه الإباحة في إطار بيان أحكام حق المرور، وبوجه العموم، فإن الإباحة تصرف غير لازم، فللمبيح أن يرجع عنه في أي وقت شاء ولو قبل انقضاء الوقت الذي وقته؛ ولا يشترط فيه رضا المباح له وإذنه؛ لأنه تبرع محض فلو أباح صاحب الأرض لأحد المرور فيه فله المرور حتى يمنعه صاحبها؛ لأن له حق الرجوع كما قلنا، ولا يلزم من مروره مدة في أرض أن تنقلب هذه الإباحة إلى حق يورث ويوصى به، بل له أن يمنعه متى شاء، وليس لأحد حق في ملك غيره إلا باعتبار القدم، فالقديم يترك على قدمه، فلو كان لغيره فيه حق المرور مدة طويلة فليس له أن يمنعه منه ولا أن يحجبه عنه، وأما مجرد إباحة المرور لغيره فلا يترتب على هذه الإباحة حق فيه.
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة 920 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1375