اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ليس في المرور بين أرضه إتلاف شيء عليه. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (816) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - «مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في نظير تعويض يدفعه مقدما، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور أخف ضررًا وفي موضع يتحقق فيه ذلك.
2 - وإذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئًا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء».
وهذه المادة تتفق مع المادة (1059) من التقنين العراقي. وتقابل المادتين (????، ????) من التقنين الأردني اللتين تتفقان مع المادة (???) من التقنين المصري الحالي. وفيما يتعلق بحكم الفقرة التالية من المادة المقترحة، باعتبار أن الحق في المرور لصالح الجزء الذي ينحبس من مستلزمات التصرف الذي أدى إلى التجزئة، نصت المادة (1165) من المجلة على ما يأتي: «حق الطريق والسير في الأراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال، يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها، سواء قبل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقبل»
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1375