اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مائه إلى دار لم يكن لجار الدار أن يأخذ مسيل مائه بالشفعة؛ لأنه ما ملكه بالصلح شيئاً من العين، وإنما أثبت له حق مسيل الماء في ملكه؛ وذلك لا يستحق بعقد مقصود؛ ولهذا لا يجوز استئجاره، فلا يكون للشفيع فيها الشفعة، وفي الكتاب أشار إلى حرف آخر، قال: ألا ترى أن المسيل لا يحول عن حاله ولو أخذها الشفيع بالشفعة لم يستفد به شيئاً؛ لأنه لا يستطيع أن يسيل فيه ما أراده، فإنه لا يسيل فيه، إلا من حيث وجب أول مرة، وقد كان ينبغي في القياس أن يأخذه بالشفعة، ولكنا نقول: تركنا القياس وأبطلنا الصلح والشفعة لما قلنا، وكذلك فإن من له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة سطح جاره بهذا الحق.
مادة 53: إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر، فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر، فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه، أو عدم الإجراء فيه، وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحب الدار بين أن
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1375