مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
(مادة 56): لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب، ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة، وإن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضر بهم أم لا.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن إحداث الميازيب، وحفر بالوعات في الطرق عامة كانت
تكلم المؤلف في هذه المادة عن إحداث الميازيب، وحفر بالوعات في الطرق عامة كانت