مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ومثله في الكفاية أقول: وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شيء مما مر، كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقى، كما أفاده السائحاني، إلا بإذنهم؛ أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن؛ لما في الخانية: رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة، ورضي بها أهل السكة، فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارًا منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها. سائحاني.
مادة 55: لا يجوز لأحد أن يجري مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن عدم جواز أن يجري أحد مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه، إن لم يكن له حق في ذلك؛ وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن مسيل قذر لدار في الطريق الخاص وكان مضرا بأهله. الأصل أن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه، وأما ما يتعلق بأملاك الناس وحقوقهم فليس له التصرف فيها إلا بإذنهم، وعليه فليس لأحد أن ينقل مسيله من دار إلى دار أخرى إلا بإذن صاحب الدار الثانية، وذلك إذا لم يكن له حق فيها، فإن كان له حق مشروع فلا حاجة لإذنه، ولكن إذا أباح صاحب الدار الثانية له حق المسيل فله أن يعود في إباحته ولا تصير حقًا قديما بمجرد هذه الإباحة
مادة 55: لا يجوز لأحد أن يجري مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن عدم جواز أن يجري أحد مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه، إن لم يكن له حق في ذلك؛ وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن مسيل قذر لدار في الطريق الخاص وكان مضرا بأهله. الأصل أن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه، وأما ما يتعلق بأملاك الناس وحقوقهم فليس له التصرف فيها إلا بإذنهم، وعليه فليس لأحد أن ينقل مسيله من دار إلى دار أخرى إلا بإذن صاحب الدار الثانية، وذلك إذا لم يكن له حق فيها، فإن كان له حق مشروع فلا حاجة لإذنه، ولكن إذا أباح صاحب الدار الثانية له حق المسيل فله أن يعود في إباحته ولا تصير حقًا قديما بمجرد هذه الإباحة