اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة ??: أسباب الملك هي: العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر، كبيع أو هبة أو وصية والميراث، ووضع اليد على الشيء المباح الذي لا مالك له، والشفعة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن أسباب الملك بصورة مجملة، وذلك في بداية حديثه عنها بالتفصيل في هذا الكتاب، وذلك بعد أن تكلم في الكتاب السابق عن الأموال. وتعريف الملك كما جاء في فتح القدير أنه: قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج نحو الوكيل. وينبغي أن يقال: إلا لمانع، كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه، وعرفه في الحاوي القدسي بأنه: الاختصاص الحاجز، وهو حكم الاستيلاء؛ لأنه به يثبت لا غير؛ إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر؛ لأن اجتماع الملكين في محل واحد غير وارد، فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليًا عن الملك، والخالي عن الملك هو المباح. والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير.
أما أسباب التملك فهي المعاوضات المالية، والأمهار، والخلع، والميراث، والهبات والصدقات، والوصايا، والوقف، والغنيمة، والاستيلاء على المباح، والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئًا أزال به اسمه وأعظم منافعه ملكه، وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه. والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير، وهو طريق الملك أصلا في جميع
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1375