اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وقد اندفعت الضرورة بإثباته فلا يظهر الاستحقاق في حقه بالرجوع بالثمن على البائع.
لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعًا أو هبة، ثم وجد البائع الثمن كذلك لا ينقض التصرف؛ لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه، وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه، ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض، وما يحتمل النقض كالبيع والهبة وما لا يحتمله كالعتق وفروعه.
وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما، فلو استحق أو تعيب أحدهما خُير، وهو - أي خيار العيب - بعد رؤية العيب على التراخي على المعتمد.
حاصل ما ذكرنا ما في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي: لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق، ويخير المشتري في الباقي سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أو لا؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق، ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره، ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري، ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه، فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار.
وفي النهر عن العناية: حكم العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور، يعني فيما يكال ويوزن وغيرهما، وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون.
وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه، كإعارة وإجارة وغصب، ووقع في يد بائعه فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه قنية.
والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقه إن وصل إليه من المستحق عليه، وإلا فلا، وتمامه في جامع الفصولين.
فإن باعه - أي باع المشتري المشترى فاسدًا - بيعًا صحيحًا باتا، فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ لغير بائعه، فلو منه كان نقضا للأول كما علمت، وفساده بغير الإكراه، فلو به ينقض كل تصرفات المشتري أو وهبه وسلم أو أعتقه أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا بعد قبضه، فلو قبله لم يعتق بعتقه بل بعتق البائع بأمره، وكذا لو أمره بطحن
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1375