مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الحنطة أو ذبح الشاة، فيصير المشتري قابضًا اقتضاء فقد ملك المأمور ما لا يملكه الأمر. ولو رهنه أو أوصى أو تصدق به نفذ البيع الفاسد في جميع ما مر، وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به، وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح، وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ، المختار: نعم، ومتى زال المانع كرجوع هبة، وعجز مكاتب، وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث، به يفتي، وبعد الفسخ لا يأخذه بائعه حتى يرد ثمنه المنقود، بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدًا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح.
فإن مات أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدًا بعد الفسخ، فالمشتري ونحوه أحق به من سائر الغرماء، بل قبل تجهيزه، فله حق حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ المشتري دراهم الثمن بعينها لو قائمة، ومثلها لو هالكة بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد، وهو الأصح، وإنما طاب للبائع ما ربح في الثمن؛ لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين، ولا يضر تعيينه في الأول
فإن مات أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدًا بعد الفسخ، فالمشتري ونحوه أحق به من سائر الغرماء، بل قبل تجهيزه، فله حق حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ المشتري دراهم الثمن بعينها لو قائمة، ومثلها لو هالكة بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد، وهو الأصح، وإنما طاب للبائع ما ربح في الثمن؛ لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين، ولا يضر تعيينه في الأول