مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
تكلم المؤلف في هذه المادة عن تعريف العقار؛ فقال: هو كل ما له أصل ثابت ولا يمكن نقله ولا تحويله من دار وضيعة ويمكن معرفة حدوده وأطرافه وهو في لغة: الضيعة، وقيل ما له أصل من دار وضيعة.
حدود العقار: لا بد لمعرفة العقار من ذكر حدوده وبيانها؛ لأن التعريف في المحدود لا يصح إلا بذكر الحد، ولا يكتفي بذكر الحدود الأربعة فقط، بل عليه أن يذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، ولا بد من ذكر الجد؛ لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة على ما عرف، وهو الصحيح، وقد روي عنهما أن ذكر الأب يكفي، وإذا لم يعرف جده لم يميز عن غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته، فإن التمييز هو المقصود فليحصل بما قل أو كثر
حدود العقار: لا بد لمعرفة العقار من ذكر حدوده وبيانها؛ لأن التعريف في المحدود لا يصح إلا بذكر الحد، ولا يكتفي بذكر الحدود الأربعة فقط، بل عليه أن يذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، ولا بد من ذكر الجد؛ لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة على ما عرف، وهو الصحيح، وقد روي عنهما أن ذكر الأب يكفي، وإذا لم يعرف جده لم يميز عن غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته، فإن التمييز هو المقصود فليحصل بما قل أو كثر