مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
تكلم المؤلف - رحمه الله - في هذه المادة عن الموهوب المشاع الذي يحتمل القسمة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن اشتراط القبض في ثبوت ملكية العين الموهوبة إذا كانت في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة.
وفي البداية نذكر صحة هبة مشاع لا يحتمل القسمة، وليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة أصلا كعبد ودابة، أو لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة تمام الانتفاع الذي كان قبل القسمة، كالبيت الصغير والحمام.
ولكن ما يحتمل القسمة على وجه ينتفع به بعد القسمة كما قبلها، كالأرض والثوب والدار ونحو ذلك لا تصح هبته مشاعًا، ولو كانت الهبة لشريك الواهب؛ لأن القبض في الهبة منصوص عليه، فيشترط كماله، والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره إليه، وذلك غير
وفي البداية نذكر صحة هبة مشاع لا يحتمل القسمة، وليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة أصلا كعبد ودابة، أو لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة تمام الانتفاع الذي كان قبل القسمة، كالبيت الصغير والحمام.
ولكن ما يحتمل القسمة على وجه ينتفع به بعد القسمة كما قبلها، كالأرض والثوب والدار ونحو ذلك لا تصح هبته مشاعًا، ولو كانت الهبة لشريك الواهب؛ لأن القبض في الهبة منصوص عليه، فيشترط كماله، والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره إليه، وذلك غير