مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
موهوب، فلم يوجد القبض الكامل فاكتفى بالقبض القاصر ضرورة، ولا تجوز فيما يحتمل القسمة خلافا للبيع، فإنه جائز فيها، وقالت الأئمة الثلاثة الهبة عقد تمليك فتجوز في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه، وأراد المصنف بالشيوع المانع الشيوع المقارن للعقد لا الطارئ، كأن يرجع الواهب في بعض الهبة شائعا، فإنه لا يفسدها، أما الاستحقاق فيفسد الكل؛ لأنه مقارن لا طارئ قيد بالهبة؛ لأن الرهن يبطله الشيوع الطارئ كالمقارن كما في البحر.
فإن قسم؛ أي أفرز الجزء الموهوب المشاع وسلم إلى الموهوب له صح العقد؛ لحصول الشرط بعد رفع الشيوع، ولو سلمه شائعا لا ينفذ تصرفه فيه، ويكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب كما في الدرر.
وفي المنح: هبة المشاع إذا فسدت لا تفيد الملك، وإن قبض الجملة روي ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح.
وفي الخلاصة: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، ولا يثبت الملك للموهوب له بالقبض، وهو المختار.
وفي جامع الفصولين والبزازية أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي، فقد اختلف التصحيح لكن لفظ الفتوى أكد من لفظ التصحيح كما أفاده في بعض المعتبرات.
وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد، ويضمن بعد الهلاك، كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد، ومضمون بالهلاك.
(مادة ??): إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة.
تناول المؤلف في هذه المادة حكم موت الواهب قبل تسليم العين الموهوبة للموهوب له
فإن قسم؛ أي أفرز الجزء الموهوب المشاع وسلم إلى الموهوب له صح العقد؛ لحصول الشرط بعد رفع الشيوع، ولو سلمه شائعا لا ينفذ تصرفه فيه، ويكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب كما في الدرر.
وفي المنح: هبة المشاع إذا فسدت لا تفيد الملك، وإن قبض الجملة روي ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح.
وفي الخلاصة: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، ولا يثبت الملك للموهوب له بالقبض، وهو المختار.
وفي جامع الفصولين والبزازية أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي، فقد اختلف التصحيح لكن لفظ الفتوى أكد من لفظ التصحيح كما أفاده في بعض المعتبرات.
وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد، ويضمن بعد الهلاك، كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد، ومضمون بالهلاك.
(مادة ??): إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة.
تناول المؤلف في هذه المادة حكم موت الواهب قبل تسليم العين الموهوبة للموهوب له