مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الوصية فإنها خلافة ثم الملك من ثمراتها، والخلافة لا تكون إلا بعد الموت، وهذا عقد تمليك لا يحتمل الإضافة، فإذا لم يتفق قبل الموت تبطل بالموت، كالبيع الموقوف، إذا لم يتصل به الإجازة حتى مات أحدهما، ولا يقول: الطلاق يصير كالمضاف، ولكن تقام العدة عند الموت مقام حقيقة النكاح أنها لحقها في ماله بعد تعلقه؛ ولهذا اعتبرنا هبته من الثلث هنا، وأن حق الوارث تعلق بثلثي ماله بمرضه، فلإبقاء حقهم جعلنا هبته من الثلث