اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

تعريفها في المادة السابقة. وفي البداية فإن الوصية عقد من عقود التبرعات، فيشترط فيه ما يشرط في عقود التبرعات، وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذه المادة الشروط الواجبة توافرها في الموصي والموصى له والموصى به، فنتحدث عنهم بالترتيب الذي ذكره.
أما الشروط الواجب توافرها في الموصي فأنواع: منها أن يكون من أهل التبرع في الوصية بالمال، وما يتعلق به؛ لأن الوصية بذلك تبرع بإيجابه بعد موته فلا بد من أهلية التبرع، فلا تصح من الصبي، والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة المحضة؛ إذ لا يقابله عوض دنيوي، وهذا عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه: وصية الصبي العاقل في القرب صحيحة. ومنها رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء فلا تصح وصية الهازل والمكره، والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا، وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم، والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته؟ فكذا وصيته، وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة لما ذكرنا، غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام، وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه؛ لأنه بالدخول مستأمنا التزم أحكام الإسلام، أو لزمه من غير التزامه، لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار الإسلام، ومن أحكام الإسلام أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه، وإن لم يكن له وارث أصلا تصح من جميع المال، كما في المسلم والذمي، وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار الحرب؛ لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة، وحقهم غير معصوم؛ لأنه لا عصمة لأنفسهم وأموالهم، فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى.
أما الشروط الواجب توافرها في الموصى له؛ فمنها أن يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا لا تصح الوصية؛ لأن الوصية للمعدوم لا تصح، وعلى هذا يخرج ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، إن ولدت من يعلم أنه كان موجودًا في البطن صحت الوصية وإلا فلا
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1375