اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة 102: الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب، وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذا الطريق أو في غيره.
ذكر المؤلف أن المشارك في الطريق العام لا شفعة له في العقار المبيع، إلا أن يكون ملاصقا، سواء كان بابه في هذا الطريق أو غيره، فان كان محاذيا؛ أي مقابلا له لا شفعة له، وإن تقاربت الأبواب وكان الطريق عاما، بخلاف الطريق الخاص فله الشفعة باعتباره شريكا في حقوقه لا جارا؛ وذلك لأن العبرة سوء المجاورة وهي لا تحقق للجار المقابل؛ لأن ملكه غير متصل بالعقار المبيع فلا يتوسع بضمه، ولا شركة بينهما في حقوق الملك فتزيد حصته من تلك الحقوق؛ لأن الطريق العامة التي هي ملك للمسلمين، والتي لا يستطيعون سدها لو أرادوا حائلة دون ذلك، بخلاف الجار الملاصق بضمه يتوسع ملكه وتزيد مرافقه؛ وذلك الإمكانية جعل إحدى الدارين من مرافق الدار الأخرى.
والجار الملاصق إما أن يكون مشتركا مع العقار في نفسه أو في حقوقه، وإما أن لا يكون مشتركا؛ فإن كان مشتركا فيستحق الشفعة باعتباره شريكا لا جارا؛ وذلك لأن الشركة مقدمة في الاستحقاق على الجوار، أما إذا كان غير مشترك فيستحق الشفعة بالجوار.
وكذلك الشرب إذا كان خاصا فيستحق الشفعة به سواء ملاصقا أو غير ملاصقا؛ وإن كان عاما فلا يستحق الشفعة إلا بالجوار الملاصق
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1375