اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

لأن الشيء يضمن بمثله في الأصل، والعرض لا يماثل العين؛ ولهذا قالوا إنها لا تضمن بالغصب والإتلاف، إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق الضرورة، ولحاجة الناس، فبقي ما وراء ذلك على الأصل، فلا يظهر تقومها في حق الشفيع، ولو تزوج امرأة على دار على أن ترد المرأة عليه ألفًا فلا شفعة في شيء من الدار عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في حصة الألف.
وجه قولهما: أن الدار بعضها مهر وبعضها مبيع، فلئن تعذر إيجاب الشفعة في حصة المهر أمكن إيجابها في حصة المبيع فتجب في حصته.
وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يمكن إيجاب الشفعة في حصة المبيع إلا بعد قسمة الدار وفي قسمتها تقويم المنافع، ولا قيمة لها إلا عند الضرورة على ما بينا؛ ولأن المهر في الدار هو الأصل؛ لأنها إنما دفعت الألف لتسلم لها الدار، فإذا لم تثبت الشفعة في الأصل فكيف تجب في التابع؟ ولو تزوجها على مهر مسمى ثم باع داره من المرأة بذلك المهر أو تزوجها بغير مهر مسمى، ثم باع داره من المرأة بمهر المثل تجب فيها الشفعة؛ لأن هذا مبيع مبتدأ فتجب به الشفعة، ولو تزوجها على دار أو تزوجها على غير مسمى ثم فرض لها داره مهرا لا تجب فيها الشفعة؛ لأن الغرض منه ليس ببيع، بل هو تقدير المهر فلا تجب الشفعة.
مادة ???: يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع، وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1375