مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قالوا بأن العلو يأخذ حكم العقار وكذلك البناء إذا كان تبعا للأرض فإنه يأخذ حكم العقار. وقد ذكرنا في شرح المادة السابقة والتي تكلمنا فيها عن العقار عن ثمرة تقسيم المال إلى منقول وعقار فلا حاجة لذكرها هنا.
مادة 4: الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع: الأول: حق ملك رقبة العين ومنفعتها. الثاني: حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة. الثالث: حق الشرب والمسيل والمرور والتعلي ونحو ذلك من الحقوق.
ذكر المؤلف في هذه المادة أنواع الحقوق التي يكون بها التصرف والانتفاع بالأعيان. وتأتي هذه المادة في هذا الإطار لتنخرط في هذا التسلسل العجيب الذي انفرد به المؤلف فبعد أن عرف المال في مادته الأولى وأتبعها بالحديث عن العقار، باعتباره القسم الأول والأهم من تقسيم المال في الثانية من مواده، وجاء الحديث عن المنقول في المادة الثالثة جاء هنا ليذكر أن الإنسان قد يمتلك رقبة العين ومنفعتها، وقد يمتلك المنفعة دون الرقبة، وقد يمتلك بعض الحقوق التي تقوم بملكه كحق المرور والشرب ونحوها.
وفي البداية نشير إلي أن التمليك نوعان؛ تمليك أعيان، وتمليك منافع وأن تمليك الأعيان قد يكون بعوض كالبيع ونحوه، وقد يكون بغير عوض كالهبة بلا عوض والإرث ونحوهما وأن تمليك المنافع قد يكون بعوض كالإجارة وقد يكون بلا عوض كالعارية.
وأما النوع الأول؛ وهو حق ملك رقبة العين ومنفعتها، فهذا هو الملك التام الذي يكون المالك فيه مالكا لليد والرقبة، وهو حر في جميع تصرفاته في هذا الملك بأي صورة كانت فله أن يبيعها وأن يرهنها أو يؤجرها أو يعيرها إلخ من كافة التصرفات.
وأما النوع الثاني؛ فهو حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة، وذلك قد يكون بعوض أو بغير
مادة 4: الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع: الأول: حق ملك رقبة العين ومنفعتها. الثاني: حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة. الثالث: حق الشرب والمسيل والمرور والتعلي ونحو ذلك من الحقوق.
ذكر المؤلف في هذه المادة أنواع الحقوق التي يكون بها التصرف والانتفاع بالأعيان. وتأتي هذه المادة في هذا الإطار لتنخرط في هذا التسلسل العجيب الذي انفرد به المؤلف فبعد أن عرف المال في مادته الأولى وأتبعها بالحديث عن العقار، باعتباره القسم الأول والأهم من تقسيم المال في الثانية من مواده، وجاء الحديث عن المنقول في المادة الثالثة جاء هنا ليذكر أن الإنسان قد يمتلك رقبة العين ومنفعتها، وقد يمتلك المنفعة دون الرقبة، وقد يمتلك بعض الحقوق التي تقوم بملكه كحق المرور والشرب ونحوها.
وفي البداية نشير إلي أن التمليك نوعان؛ تمليك أعيان، وتمليك منافع وأن تمليك الأعيان قد يكون بعوض كالبيع ونحوه، وقد يكون بغير عوض كالهبة بلا عوض والإرث ونحوهما وأن تمليك المنافع قد يكون بعوض كالإجارة وقد يكون بلا عوض كالعارية.
وأما النوع الأول؛ وهو حق ملك رقبة العين ومنفعتها، فهذا هو الملك التام الذي يكون المالك فيه مالكا لليد والرقبة، وهو حر في جميع تصرفاته في هذا الملك بأي صورة كانت فله أن يبيعها وأن يرهنها أو يؤجرها أو يعيرها إلخ من كافة التصرفات.
وأما النوع الثاني؛ فهو حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة، وذلك قد يكون بعوض أو بغير