مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
منه إذا كانت في يده؛ لأنه عاقد، وكذا إذا كان البائع وصياً لميت فيما يجوز بيعه لما ذكرنا.
مادة 123: إذا كان المبيع في يد البائع وترافع الشفيع معه فلا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري، ومتى ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري، ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع. تكلم المؤلف في هذه المادة عن وقت سماع بينة الشفيع على البائع إذا كان المبيع في يده عند الخصومة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن خصم الشفيع في إثبات الشفعة. وكما سبق في شرح المادة السابقة أن الخصم في الشفعة إذا كان المبيع في يد البائع ولم يسلمه للمشتري فالخصم فيها كل من البائع والمشتري، فإن كانت الدار في يد البائع، فلا بد من حضرة البائع والمشتري جميعًا لخصومة الشفيع في الأخذ؛ لأن الملك للمشتري، واليد للبائع، والشفيع يريد استحقاقهما جميعًا فيشترط حضورهما لذلك؛ ولأنه لا بد من حضور البائع؛ لأن الدار في يده، والشفيع لا يأخذ بالشفعة من غير من في يده؛ ولأنه قضاء عليهما بالفسخ، وهو لا يجوز على الغائب، بخلاف ما بعد القبض؛ حيث لا يشترط حضور البائع؛ لأن العقد قد انتهى بالتسليم فصار البائع أجنبيا عنهما ويقضى بالشفعة والعهدة على البائع، يعني يجب تسليم الدار عليه، وعند الاستحقاق يكون عهدة الثمن عليه فيطلب منه. وبعد أن ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري، ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع.
مادة 124: إذا كان أحد الشريكين غائبا فلا ينتظر قدومه، ولا يوقف له نصيب؛ بل يُقْضَى للحاضر بجميع المبيع، فإن حضر الغائب وطلب الشفعة مستوفيا شرائط الطلب يقضى له
مادة 123: إذا كان المبيع في يد البائع وترافع الشفيع معه فلا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري، ومتى ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري، ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع. تكلم المؤلف في هذه المادة عن وقت سماع بينة الشفيع على البائع إذا كان المبيع في يده عند الخصومة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن خصم الشفيع في إثبات الشفعة. وكما سبق في شرح المادة السابقة أن الخصم في الشفعة إذا كان المبيع في يد البائع ولم يسلمه للمشتري فالخصم فيها كل من البائع والمشتري، فإن كانت الدار في يد البائع، فلا بد من حضرة البائع والمشتري جميعًا لخصومة الشفيع في الأخذ؛ لأن الملك للمشتري، واليد للبائع، والشفيع يريد استحقاقهما جميعًا فيشترط حضورهما لذلك؛ ولأنه لا بد من حضور البائع؛ لأن الدار في يده، والشفيع لا يأخذ بالشفعة من غير من في يده؛ ولأنه قضاء عليهما بالفسخ، وهو لا يجوز على الغائب، بخلاف ما بعد القبض؛ حيث لا يشترط حضور البائع؛ لأن العقد قد انتهى بالتسليم فصار البائع أجنبيا عنهما ويقضى بالشفعة والعهدة على البائع، يعني يجب تسليم الدار عليه، وعند الاستحقاق يكون عهدة الثمن عليه فيطلب منه. وبعد أن ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري، ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع.
مادة 124: إذا كان أحد الشريكين غائبا فلا ينتظر قدومه، ولا يوقف له نصيب؛ بل يُقْضَى للحاضر بجميع المبيع، فإن حضر الغائب وطلب الشفعة مستوفيا شرائط الطلب يقضى له